السيد محمد حسن الترحيني العاملي

287

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والياءين المثناتين من تحت من دون تاء بينهما ( فحده مائة جلدة ) للفاعل والمفعول مع البلوغ والعقل والاختيار كما مر ( حرا كان ) كل منهما ، ( أو عبدا ، مسلما أو كافرا محصنا أو غيره ) على الأشهر ، لرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السّلام قال : « إن كان دون الثقب فالحد ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف » . والظاهر أن المراد بالحد الجلد . ( وقيل يرجم المحصن ) ، ويجلد غيره جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام أنه قال : حد اللوطي مثل حد الزاني . وقال : إن كان قد أحصن رجم ، وإلّا جلد وقريب منها رواية حماد بن عثمان ، وبين ما روي من قتل اللائط مطلقا ( 1 ) . وقيل : يقتل مطلقا ( 2 ) ، لما ذكر ، والأخبار من الطرفين غير نقية السند ، والمتيقن المشهور ، والأصل عدم أمر الآخر . [ في تكرّر الفعل ] ( ولو تكرر منه الفعل ) الذي لا يوجب القتل ابتداء ( 3 ) ( مرتين مع تكرار الحد ) عليه بأن حدّ لكل مرة ( قتل في الثالثة ) ( 4 ) ، لأنه كبيرة وأصحاب الكبائر

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب النكاح المحرم حديث 2 .